للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي: لكونها تتركها (١).

ولما فهمت الصحابة من أمره بالفطر أنه عزيمة أي جزم ولا بد منه وأنه واجب، قال القرطبي: فلم يصم منهم أحد عند ذلك فيما بلغنا، قال: ولو قدر هناك صائم لاستحق أن يقال: أولئك العصاة (٢).

وفيه رد لما يقتضيه كلام الغزالي والآمدي من أن العزيمة تختص بالواجبات، فإنما قالا: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى. أي: بإيجابه (٣). وليس كما قالا فإنها تذكر في مقابلة الرخصة كما ذكرت هنا، فإن في رواية مسلم: نزلنا منزلًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا"، فكانت عزمة فأفطرنا (٤).

(قال أبو سعيد) الخدري (ثم لقد رأيتني أصوم (٥) مع رسول الله قبل ذلك وبعد ذلك) رواية مسلم: لقد رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر (٦). ففيه دليل على أن الصوم هو الأصل والأفضل، وأن الفطر إنما كان لعلة وسبب، ولما زال ذلك رجع إلى الأفضل.


(١) "المجموع" ٣/ ٩: قال: لأنها مكلفة بترك الصلاة.
(٢) "المفهم" ٣/ ١٨٣.
(٣) "المستصفى" ص ٧٨، و"الإحكام" ١/ ١٣١.
(٤) "صحيح مسلم" (١١٢٠).
(٥) في النسخ: نصوم، والمثبت من "السنن".
(٦) "صحيح مسلم" (١١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>