للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما (فقرب إليهما طعامًا) (١) فيه: فضيلة إسراع تقديم الطعام للضيف، (فقال) أي: لأبي مرة (كل) فيه استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه: كل باسم الله، وكذا إذا رفع يده من الطعام قبل أن يكتفي منه، ويستحب هذا حتى للرجل مع زوجته وعياله.

(فقال: إني صائم) وروى الشافعي هذا الحديث في "الإملاء" بإسنادٍ صحيح، فيه بيان القصة، وأن ذلك كان من الغد في يوم الأضحى (٢). (فقال عمرو: كل) ثمَّ بين سبب أمره بالأكل ثانيًا. (فهذِه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنا بِإِفْطارِها ويَنْهانا عَنْ صِيامِها) فيه حجة للجديد من قولي الشافعي، والأصح عند الأصحاب أنَّه لا يحل ولا يصح صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيد؛ ليمتنع ولا يعيده، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن ابن الزبير أنَّه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والأسود بن يزيد (٣) وعن أبي طلحة أنَّه كان لا يفطر إلا يومي العيدين (٤).

والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم النهي عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. والظاهر أن ابن عمر أفطر لما بلغه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).


(١) زاد في الأصل: نسخة: طعام.
(٢) رواه من طريق الشافعي البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٦٥ (٩٠١٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١٥٩٧٧).
(٤) قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٢٧: وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك.
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>