للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب "البحر": رجب أفضل الحرم. قال: وليس كما قال (١).

وفي الجرجاني والشافعيُّ لأصحابنا: يكره له أن يتعهد إلى صوم شهر بعينه في كل سنة؛ لأنه إذا اختاره من كل سنة فربما اعتقد جاهل وجوبه، انتهى.

وهو يوهم كراهة المداومة على صوم المحرم مثلًا، وهو بعيد (وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ بَعْدَ المَفْرُوضَةِ صَلاةٌ مِنَ اللّيْلِ) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه: أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من الراتبة.

وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض.

قال النووي: والأول أقوى وأوفق للحديث (٢).

(لم يقل قتيبة) بن سعيد (شهرًا) بل (قال: رمضان) والله أعلم.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٣٨٨.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٨/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>