للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَكَأَنَّما صامَ الدَّهْرَ) تبينه زيادة الطبراني: قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: "نعم". ورواية ابن ماجه والنسائي ولفظه: "جعل الله الحسنة بعشر؛ فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة" (١).

ورواه (٢) ابن خزيمة في "صحيحه" ولفظه وهو رواية للنسائي قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر (٣)، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة (٤) ". وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذِه الستة إثر يوم الفطر منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك، وقال في "موطئه": لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء (٥).

قال القرطبي: أي: لئلا يظن أهل الجهالة أنها بقية من صوم رمضان، فأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل، ويدل على اعتبار هذا قوله: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم (٦) يوم ولا يومين" (٧).

* * *


(١) "سنن ابن ماجه" (١٧١٥)، "سنن النسائي الكبرى" (٢٨٧٤).
(٢) و (٣) زيادة من (ل).
(٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢١١٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٧٣).
(٥) "موطأ مالك" ١/ ٣١٠.
(٦) بعدها في الأصل: نسخة: يصوم.
(٧) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٣/ ٢٣٧ والحديث رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>