للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يقدح في الحديث ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والنسائي، والطبراني: أنه كان يوم الفتح فتح مكة، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان أو غيره في رمضان؟ !

وفيه: أن من شرع في صوم قضاء، لم يجز له الخروج منه لتعينه كرمضان هذا فيما قضاؤه على الفور، وأما ما يجب قضاؤه على التراخي، ففي جواز الخروج منه وجهان: أصحهما عند الأكثرين لا يجوز؛ لظاهر الحديث.

(قال: فلا يضرك) يعني الفطر (إن كان تطوعًا) فيه دليل على أن من شرع في صيام تطوع أو صلاة تطوع لم يلزمه إتمامها، ويجوز له الخروج منهما لعذر أو لغيره، ولا قضاء عليه، وبه قال أحمد (١)، لكن يستحب له إتمامهما، ويكره الخروج لغير عذر، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٢). وللخروج من خلاف العلماء.

ويستحب القضاء سواء خرج لعذر أو لغيره، واستدل القائلون بوجوب الإتمام بالحديث الصحيح: هل علي غيرها؟ قال: "لا (٣) إلا أن تطوع" (٤). وبالقياس على حج التطوع، وعمل به.

* * *


=والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٥٠ (٣٣٠٥)، والطحاوي ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٤/ ٢٧٨ وغيرهم.
(١) انظر: "المغني" ٤/ ٤١٠.
(٢) محمد: ٣٣.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (٨/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>