للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرى ثَلاثًا) فيه التثليث في الغسل، فإن شك أخذ بالأقل كما تقدم.

وقال الجوَيني (١): يأخذ بالأكثَر؛ لأن ترك سُنة أولى من اقتحام بدعَة، وردَّهُ الأصحاب عليه بأنه إنما يكونُ بدعة عند التَّعمد بلا سبب، مع أنها ليست بمَعصية.

(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) في الإِناء (فَأَخَذَ مَاءً) أي: بيَده اليُمنى، ووضعهُ في كفيه، ثم أرسلهُ، ويدل على الإرسال قوله بعدهُ: (فَمَسَحَ) لأن المسح لا يكون إلا بالبَلَل (٢)، فإن كان بماء أخذه بِيَده (٣) فهو غسل (بِرَأْسِهِ) يُقال: مسَح برأسه، ومسح رأسه (وَأُذُنَيْهِ) ظاهُره أنهُ مسَحَ رأسه وأذنيه بماء واحِد، وهو مذهب أحمد (٤).

قال ابن قدامة في "المغني": الأذنان مِن الرأس، فقياس المذهب وجُوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حَكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه. وذلك؛ لأنهما تبَع للرَّأس، ولا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخُولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزئ مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بَعضه، قال: والأولى مَسحهما معهُ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَهُما مع رَأسه، وروى الترمذي وصحح عن ابن عَباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسه


(١) "المجموع" ١/ ٤٤٠ - ٤٤١.
(٢) في (س): بالبل.
(٣) في (د، م): في.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>