للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (١). وعند (٢) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا (٣) (أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (٤)، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (٥) [لعله العمدة لعطاء] (٦) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

(فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (٧).

وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (٨). ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).

[٢٤٧٥] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر


(١) "نهاية المطلب في دراية المذهب" ٤/ ٨٠.
(٢) في (ر) وعن، والمثبت من (ل).
(٣) "الأصل" ٢/ ٢٨١، ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٠٣٢)، و"صحيح مسلم" (١٦٥٦).
(٥) "صحيح مسلم" (١٦٥٦).
(٦) سقط من (ر).
(٧) انظر: "الأم" ٢/ ١٠٧.
(٨) ذكره كذلك ابن بطال في "شرحه" ٤/ ١٨٠، وعلقه الدارقطني في "علله" ٢/ ٣٠ عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>