للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من عجز عن الجهاد، وقيل: "ولكن جهاد ونيته" فإن الجهاد لا يكون بغير (١) نية مدى الدهر على من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار (وإذا استنفرتم فانفروا)] (٢) بضم التاء وكسر الفاء، أي: إذا استغيث بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية، وقيل: فرض عين على كل قادر.

قال الخطابي (٣): هما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي: الفرض، والثانية هي: الندب، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال الماوردي (٤): الصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنصرته، وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض كفاية، وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر.

[٢٤٨١] (قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) [بن سعيد القطان] (٥) (عن إسماعيل بن أبي خالد) [الأحمس مولاهم الكوفي التابعين] (٦) (حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال:


(١) تكررت في (ل).
(٢) ساقط من (ر)، وبعدها: باب.
(٣) "معالم السنن" ٢/ ٢٣٤.
(٤) "الحاوي في فقه الشافعي" ١٤/ ١١٢.
(٥) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.
(٦) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>