للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يعلم أنه من مال الزوج وتعلم أنه يكره أكله من طعامه (١) أو شك في كراهته (وجعلت تفلي رأسه) هو بفتح التاء وسكون الفاء، أي: تفتشه لتخرج ما فيه من الهوام المؤذية (وساق هذا الحديث) إلخ.

فيه: جواز فلي الرجل والأجنبي والمحرم رأسه، وقتل القمل والبراغيث منه ومن غيره بغير حرق النار. وفيه جواز نظر المحرم إلى شعر رأس محرمها ومسه.

(قال أبو داود: وماتت أم حرام بقبرس) أي: بجزيرة قبرس -جعلها الله بلاد الإسلام- وهي لا تنصرف للعجمة والتأنيث.

[٢٤٩٢] (حدثنا يحيى بن معين، أنا هشام بن يوسف) الصنعاني (عن معمر) بن راشد (عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار) الليثي (عن) أم حرام، قيل (أخت أم سليم الرميصاء) بضم الراء مصغرًا (قالت: نام النبي فاستيقظ وكانت) أم حرام (تغسل رأسها) وهو نائم (فاستيقظ) من نومه (وهو يضحك فقالت: يا رسول الله، أتضحك من) رؤيتك لغسل (رأسي؟ ) فيه غسل رأس المحرم بحضرته (قال: لا. وساق هذا الحديث يزيد وينقص).

[٢٤٩٣] (حدثنا محمد بن بكار العيشي قال: حدثنا مروان، وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي -المعنى- قال: حدثنا مروان قال: حدثنا هلال بن ميمون الرملي، عن يعلي بن شداد، عن أم حرام: أن رسول الله قال: المائد في البحر -الذي يصيبه القيء-) من


(١) في (ر): طعامك. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>