للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فيصيبون غنيمة) من الغزو (إلا تعجلوا ثلثي أجرهم) وفي رواية لمسلم (١): "ثلثي أجورهم" (من الآخرة) قال النووي (٢): الصواب الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلم أو سلم ولم يغنم، فإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم (٣)، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجورهم المرتبة على الغزو (ويبقى لهم الثلث) وتكون الغنيمة في مقابلة الثلث، وهذا موافق لقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها (٤). أي: يجتنيها.

ومن الأقوال الفاسدة قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن تنقص ثوابهم الغنيمة.

(فإن لم يصيبوا غنيمة تم (٥) لهم أجرهم) ولم ينقص منه شيئًا.


(١) "صحيح مسلم" (١٩٠٦).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ٥٢.
(٣) في (ر): عدوهم، والمثبت من (ل).
(٤) رواه البخاري (١٢٧٦) من حديث خباب بن الأرت.
(٥) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>