للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصدده (الليلة) أي: لا تغفل في جميع هذِه الليلة.

(فلما أصبحنا من تلك الليلة خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) من المكان الذي بات فيه بعد الطهارة ماشيًا (إلى مصلاه) الذي اتخذه مسجدًا للصلاة فيه. فيه: أنه يستحب للإنسان إذا قام في مكان بنية الجهاد أو الرباط أو غير ذلك أن يتخذ مكانًا يصلي فيه هو وغيره (١)، كما أنه يستحب للمقيم (٢) أن يعزل مكانًا في بيته يعده للصلاة رجلًا كان أو امرأة، ولهذا جاء الخلاف في صحة الاعتكاف، والصحيح أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعين المهيأ للصلاة، وحينئذٍ فالظاهر أن الصلاة فيه وإن لم يكن مسجدًا أفضل من غيره.

(فركع ركعتين) من غير الفريضة، الظاهر أن هاتين الركعتين ركعتا الفجر لما سبق في أبي داود: "لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين" (٣)، وفي لفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان" رواه الدارقطني (٤). وهاتان الركعتان ركعهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفجر لقوله أولًا: فلما أصبحنا. (ثم قال: هل أحسستم) أي: علمتم أو عرفتم أمر (فارسكم؟ ) وأصل ذلك من الإحساس وهو وجود الشيء بالحاسة.


(١) في (ر): أو غيره. والمثبت من (ل).
(٢) زيادة من (ل).
(٣) برقم (١٢٧٨) وفيه: سجدتين. بدل: ركعتين.
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٤٦) بلفظ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ورواه الترمذي (٤١٩) باللفظ الذي أورده المؤلف ثم قال: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>