للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم أبواي) فيه استحباب تعرف أحوال السائل عما يتعلق به السؤال لما يبنى عليه من الأحكام الشرعية (قال: أَذِنا لك؟ ) في الهجرة (قال: لا) فيه الاقتصار في الجواب على ما يحتاج إليه، إذ لم يقل: لا، لم يأذنا لي في الهجرة.

(قال: فارجع إليهما فاستأذِنْهما) في الجهاد (فإن أذنا لك فجاهد) يعني: أذن الأبوان جميعًا، فلو أذن أحدهما ومنع الآخر امتنع، وحكى الدارمي عن ابن القطان أنه لو أذن الأب ومنعت الأم، قبل من الأب، وهذا شاذ، وعكسه أقرب منه؛ لما لا يخفى. (وإلا فَبَرَّهُما) بفتح الباء الموحدة، أمر من البر، من قولهم: صدقت وبررت، ويجوز كسر الموحدة، وهو منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره: وإلا فالزم برهما. وفي رواية لمسلم (١): "فأحسن صحبتهما". وفي رواية لأبي يعلى (٢) والطبراني (٣): " فإذا فعلت ذلك فأنت مجاهد".


(١) "صحيح مسلم" (٢٥٤٩) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -.
(٢) "مسند أبي يعلى" (٢٧٦٠) من حديث أنس -رضي الله عنه -.
(٣) "المعجم الأوسط" (٤٤٦٦) من حديث أنس -رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>