للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شاء عفا عنه بفضله، خلافًا للخوارج في أن من ارتكب كبيرة يخلد في النار.

(والجهاد ماضٍ) حكمه (منذ بعثني الله) أول ما بعثه الله أمره بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وأول كلمة سُمعت منه - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام " (١). ثم بحد الهجرة أذن الله بالقتال إذا ابتدأ الكفار به، ثم أبيح لهم القتال ابتداء، لكن في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به من غير شرط ولا زمان، ووجوب القتال مستمر بعد ذلك (إلى أن يقاتل آخر أمتي) المسيح (الدج (ل) فينتهي الجهاد.

(لا يبطله جور) إمام (جائر) أي: لا يسقط فرض الجهاد بظلم الإمام، ولا بفسقه، ولا ينعزل الإمام بالفسق والظلم ولا يخلع بل يقاتل معه ولا يمتنع عن القتال معه بظلم ظالم (ولا عدل عادل) كما جاء في الحديث الصحيح: "عليك بالسمع والطاعة في يسرك، وعسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك" (٢) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (٣). (و) من أصل الإيمان (الإيمان (٤) بالأقدار) فإن من (٥) مذهب الحق إثبات القدر.


(١) رواه أحمد ٥/ ٤٥١، والترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤).
(٢) رواه مسلم (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١) من حديث أبي هريرة.
(٤) بعدها في (ر): بالقدر. ولعلها نسخة.
(٥) ساقطة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>