للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرقها أم لا.

[٢٥٥٨] (حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم) الرازي، صدوق (١) (حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي أكثر أكلها العذرة، وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. والأصح أن اليبس ليس بقيد، ورواية البزار (٢) عن ابن عمر أيضًا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.

وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن النجاسات زالت الكراهة.

قال الماوردي (٣): تعلف الإبل أربعون يومًا، والبقر ثلاثون يومًا.

وإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالنجاسة النجاسة العينية، أما لو (٤) علفت طاهرًا متنجسًا بنجاسة عارضة فلا (٥).


(١) انظر: "الكاشف" ٢/ ٧٨.
(٢) "مسند البزار" (٥٨٣٩).
(٣) "الحاوي في فقه الشافعي" ٥/ ٣٨٥.
(٤) ساقطة من (ر).
(٥) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>