للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعنة". وإنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها، وكان سبق منه نهي عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطريق، فأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من التصرفات التي هي جائزة قبل ذلك، فهي باقية على الجواز؛ لأن النهي إنما ورد عن المصاحبة فيبقى الباقي كما كان.

(قال عمران: ) يعني: ابن حصين (فكأني أنظر إليها) الآن تمشي في الناس ما يتعرض لها أحد، وهي (ناقة ورقاء) بالمد، أي: يخالط بياضها سواد، وقيل: هي السوداء، أو قيل: التي لونها كلون الرماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>