للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهذِه منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه] (١) فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي (٢).

وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا (٣) كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا (٤) عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.


(١) ساقط من (ر).
(٢) انظر: "المغني" ٦/ ٣٠٣.
(٣) "سنن الترمذي" (١٧٠٨).
(٤) "سنن الترمذي" (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>