للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو معروف عندهم قديمًا.

فيه دليل على جواز الركاب والاستعانة به.

قال (١): وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا (٢). فلم يرد به منع اتخاذ الركب أصلًا، وإنما أراد تمرينهم وتدريبهم على ركوب الخيل حتى يسهل عليهم ذلك من غير استعانة بالركب لا أنه أراد منع الركب البتة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذها واستعان بها في ركوبه.

(قال: بسم الله) ظاهره أنه يسمي عند ابتداء وضع رجله في الركاب، ورواية ابن حبان في "صحيحه" (٣) وأحمد (٤): "فإذا ركبتموها فسموا الله" تدل على أن التسمية عند الركوب على ظهرها. وقد يجمع بين الروايتين بأن التسمية في حال اعتماده على الركاب وارتفاعه للركوب، ويحتمل أن يسمي عند أول وضع رجله في الركاب [وعند ركوبه أيضًا؛ لأن في رواية الترمذي (٥): فلما وضع رجله في الركاب] (٦) قال: بسم الله ثلاثًا.

(فلما استوى) أي: استقر (على ظهرها) راكبًا (قال: الحمد لله) فيه استحباب حمد الله عند كل نعمة متجددة (ثم قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} فيه الجمع بين حمد الله والآية ({وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ}) أي:


(١) أي: ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" ٥/ ٧٠.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٥٩٣).
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٧٠٣).
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ٤٩٤.
(٥) "سنن الترمذي" (٣٤٤٦).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>