للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأظهر أنه يجوز قتله لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١). وحسّن الترمذي وصحح رواية الحسن عن سمرة يرفعه (٢): " اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم ". بالشين المعجمة والخاء المعجمة أيضًا، وهم: الصغار، وقيل: الشباب.

(ولا طفلًا ولا صغيرًا) الطفل أول ما يولد ثم صغيرًا، فإن قيل: إذا كان الصغير لا يقتل فالطفل أولى بأن لا يقتل، فكان الصغير تكرارًا.

قلنا: التقدير: لا يقتل الطفل فضلًا [عن الصغير كما في قوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} (٣) تقدير الآية: لا تأخذه سنة فضلًا] (٤) عن أن يأخذه نوم.

(ولا امرأة) مما يستدل على أن المرأة لا تقتل لما في الصحيحين عن ابن عمر (٥): نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان. وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته.

قال الشافعي: إنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرًا يتعلمونه فيقتلون به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، ونص على أنه لا إثم في قتلهم ولا دية ولا كفارة. وهذا إذا لم يقاتلوا.

(ولا تَغُّلوا) بضم الغين ويجوز كسرها (٦)، يقال: غل وأغل. والغلول


(١) التوبة: ٥.
(٢) "سنن الترمذي" (١٥٨٣)، وسيأتي قريبًا.
(٣) البقرة: ٢٥٥.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٥) "صحيح البخاري" (٣٠١٤)، "صحيح مسلم" (١٧٤٤).
(٦) بعدها في الأصول: لكن مع ضم الفاء. ولا وجه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>