للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما كان محفوظًا فالحائط حريم له.

قال بعض العلماء: وإذا كان عليه ناطور فهو بمنزلة المحوط في أنه لا يدخل إليه ولا يأكل منه إلا لضرورة (١).

(فأمره فرد علي ثوبي) وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وأعطاني وسقًا) بفتح الواو وكسرها لغتان حكاهما جماعة، وفي مقداره خمسة أقوال: أحدها: أنه حمل بعير، والصحيح أنه ستون صاعًا وهو الذي قدمه الجوهري (٢). والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهمًا. (أو نصف وسق من طعام) والظاهر أنه قمح لأنه الذي يؤكل منه الفريك عادةً، وفيه بعض رطوبة بخلاف الشعير.

[٢٦٢١] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر وعن عباد بن شرحبيل اليشكري رجلاً منا) أي: (من بني غبر) بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة، وهي قبيلة من يشكر (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، وذكر أبو القاسم البغوي أن عبادًا سكن البصرة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس، وذكر له هذا الحديث.

* * *


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة ١١/ ١١٢.
(٢) "الصحاح" ٤/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>