للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية عن أحمد بن حنبل، قال: وقد فعله غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال في موضع: إنما الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتبرها هنا حقيقة الاضطرار؛ لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط ورويت عنه الرخصة من الأكل من غير المحوط مطلقًا من غير اعتبار رجوع ولا غيره (١).

وروي عن أبي زينب التيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم (٢)، وإذا أكل فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان، وأما إذا كان عليه حائط فلا يباح له الأكل بالإجماع.

(ثم مسح رأسه) لعل هذا الغلام كان يتيمًا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على رأس اليتيم ويدعو له كما مسح على رأس عبد الله بن جعفر ثلاثًا، فكلما مسح قال: "اللهم اخلف جعفرًا في ولده". رواه البيهقي في "الدعوات" (٣). (فقال: اللهم أشبع بطنه) فيه دليل على استحباب هذا الدعاء للجائع، ورواية الترمذي (٤): "أشبع الله بطنك وأرواك". وقال: حديث حسن غريب صحيح.

* * *


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٣٣٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٩٧ (٢٦٧٩٣)، وابن زنجويه في "الأموال" (٤٧٢).
(٣) "الدعوات الكبير" (٦٤٥).
(٤) "سنن الترمذي" (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>