للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنزولهم عليهم فيها (وقطعوا الطريق) على المارين بها لنزولهم فيها (فبعث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا ينادي في الناس: ) أي: في حال النزول (أن من ضيق) على من سبق إلى منزل نزل فيه (منزلاً) بنزوله عنده، وكذا من ضيق على المصلين مسجدًا ببناء لا يحتاج إليه فيه، أو وضع كرسيًّا (١) أو غرس شجرًا وغير ذلك مما يضيق على المصلين، ولهذا كره أبو حنيفة ومالك الصلاة في المسجد على الجنازة؛ لأنها تضيق على المصلين.

(أو قطع طريقًا) عن المارين فيه إلى الغزاة، وكذا من ضيق طريق الحجاج والطريق إلى الجوامع والمساجد، وكذا الشوارع المسلوكة بإدخال شيء منها في بيوتهم بالبناء، وكذا بالجلوس فيها للبيع، وكذا بناء سباط قصير يمنع من مرور الفارس ومحامل الإبل، وكذا بناء الدكة فيه وهي المسطبة، وكذا غرس الشجر وإن لم يضر بالمارة، وكذا اتخاذ الطين فيه إن منع المرور منه (فلا جهاد له) أي: كاملًا، ويحتمل أن لا يراد لا أجر له في جهاده، وكذا من ضيق طريق الحاج والمسجد والجامع، وفيه دليل على أنه يستحب للإمام إذا رأى بعض الناس فعل شيئًا مما تقدم أن يبعث مناديًا ينادي بإزالة ما تضرر به الناس، وينادون به من جميع ما تقدم، وهذا لا يختص بالجهاد، بل أمير الحاج كذلك، وكذا الأمير والحاكم في المدينة، ومن يتكلم في الحسبة ونحو ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) في (ل): كرسي. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>