للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون إسلامًا وإن لم يكن الأذان باستدعاء ذلك منه، وهذا هو الصواب. ولا يحتاج مع النطق بالشهادتين أن يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالعرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا تبرأ.

قال: ومن أصحاب الشافعي من شرط أن يتبرأ مطلقًا، وليس بشيء. (وإلا) أي: وإن لم يسمع أذانًا (أغار) على العدو بالهجوم عليهم صبحًا من غير إعلام.

[٢٦٣٥] ([حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق] (١) عن) عبد الرحمن (ابن عصام المزني عن أبيه) عصام المزني، وكانت له صحبة (قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية) هي: القطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في خفية.

(فقال: إذا رأيتم مسجدًا) من مساجد المسلمين محرابه إلى قبلتهم فكفوا عن قتال أهل ذلك الموضع؛ فإنه يدل على إسلامهم سواء وجد المسجد في بلد أو قرية أو طريق مطروق، وتكون رؤية المسجد قائمة مقام التخبر عن إسلامهم كما أن من يعرف القبلة إذا رأى مسجدًا للمسلمين فإنه يجب عليه في الصلاة إلى محرابه وقبلته المنصوبة، وجرى ذلك مجرى المخبر عن القبلة، وهذا مما يقوم فيه فعل العبد (٢) مقام قوله، وهذا إذا رأى مسجدًا عامرًا، أما إذا رأى آثار مسجد قديم خرب وغلب على ظنه أنه ليس من بنائهم فلعل هذا لا يكون سببًا


(١) ليست في الأصل، والمستدرك من المطبوع.
(٢) في (ر): الغير، والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>