للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه الحمل على الدابة ببعض ما يشق عليها؛ لأن السوق يكلف الدابة [ما يشق عليها] (١)، وإذا صح ذلك فكذلك يجوز أن يكلف العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا كان من طاقتهما ووسعهما، وإذا احتاج في السوق إلى ضرب الدابة وإيلامها جاز، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجابر في غزوة أو عمرة: "يا جابر استمسك"، فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه فقال: "أتبيع الجمل ... " الحديث (٢).

وفيه دليل على أن (٣) الأمير يستحب له التواضع لمن معه والإحسان إليهم؛ فإن السوق بالبعير فيه نوع تواضع.

(و) كان (يردف) خلفه من أعيا عن المشي أو أعيت دابته إذا كانت دابته تردف، وإذا وجد من تعب أو ماتت دابته يحمل متاعه، وهذا فيه نوع تواضع أيضًا.

(ويدعو لهم) أي: للجيش ولمن يرافقه ولدوابهم، ولاسيما إذا رآهم في جهد كما سيأتي في رواية عبد الله بن حوالة: اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم (٤).

* * *


(١) ساقطة من (ر).
(٢) "صحيح البخاري" (٢٨٦١).
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) سيأتي برقم (٢٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>