للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السيف حتى يسلموا ويقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي في الرّواية الآتية.

(فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم) فيه دليل على صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ودمه ولو كان عند السيف، وأن الأحكام تجري على قوله الظاهر والله تعالى يتولى السرائر [(إلا بحقها)] (١) زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان.

(وحسابهم على الله) أي: حساب سرائرهم على الله؛ لأنه سبحانه هو المطلع عليها، فمن أخلص لله في إيمانه وأعماله جازاه عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند الله من أسوأ الكافرين، بوب عليه البخاري (٢): باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام وعلى ما يقاتلون.

[٢٦٤١] (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وفي رواية الصحيحين (٣) "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" وبأيهما نطق دخل في الإسلام.

(وأن يستقبلوا قبلتنا) فيه أمر ولاة الأمر أن يقاتلوا الكفار حتى ينطقوا بالشهادتين ويستقبلوا القبلة في الصلاة (وأن يأكلوا ذبيحتنا) فعيل بمعنى


(١) ساقطة من الأصول، ولعل هذا مكانها في الشرح.
(٢) لم أقف على هذا التبويب.
(٣) البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>