للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحد من العدو حتى يقتلوه.

(فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على أن السرية إذا رجعت من الغزو يذكرون جميع ما وقع لهم في المحاربة للإمام؛ ليبين لهم ما يترتب على فعلهم من الأحكام الشرعية (فقال: من لك بلا إله إلا الله) أي: من يشفع لك ويحاجج عنك وبماذا تحتج إذا جيء بكلمة التوحيد (يوم القيامة) وقيل لك: كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت له ذمة حرمة الإسلام.

وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة.

قال النووي (١): فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة؛ فإنَّه ظنه كافراً، ويدل عليه قول أسامة (فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة) منصوب على المفعول له. أي: لأجل الخوف من (السلاح) فإنَّه ظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذِه الحال لا يجعله مسلماً.

وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكلِّ واحد منهما بعض العلماء، وقيل: إنما لم تجب الدية لأن مستحقي ديته كانوا معاندين.

ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل تجب على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الصحيح عند الأصوليين. وأما الدية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا [بها فأخرت إلى يساره (٢). (قال أفلا شققت عن


(١) "شرح النووي على مسلم" ٢/ ١٠٦.
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٢/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>