للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكره الجوهري، لكن قاله الصغاني (١) في "شوارد اللغات" (٢). (ما دون عظمه) أي: اللحم الذي تحت العظم، وهو أوضح من رواية البخاري: "ما دون لحمه".

(من لحم وعصب) جمع عصبة ويجمع على أعصاب، وهي: أطناب المفاصل، وهي أشد من اللحم (ما يصرفه ذلك) ولا يصده (عن دينه) وقد اختلف فيمن أكره على كلمة الكفر بضرب أو قتل أو نشر أو مشط لحم وغير ذلك، هل الأفضل الصبر على ذلك إعزازًا لدينه، لا سيما إن كان ممن يقتدى به؟ أو الإجابة إلى التلفظ بما طلب منه مع اعتقاد الإيمان بالقلب؟ والصحيح أن التلفظ بكلمة الكفر مباح مع الاطمئنان بالقلب على الإيمان؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٣) ولا يجب ذلك، بل الثبات وترك التلفظ بكلمة الكفر لاسيما لمن يقتدى به أفضل لهذا الحديث، ولأنَّه أثقل على النفس وأشق.

(والله) قسم فيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف؛ لأن فيه تقوية للكلام وتأكيدًا (ليُتمَّن) بضم الياء المثناة تحت وكسر المثناة فوق وفتح الميم المشددة (الله) بالرَّفع أي: كمله ويظهره (هذا الأمر) أي: أمر الإسلام (حتى يسير الراكب) على راحلته (ما بين صَنْعاء) بفتح المهملة وسكون النون وبالمد قاعدة اليمن ومدينته العظمى (وحَضْرَموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء


(١) في (ل): الصنعاني.
(٢) "الشوارد" (ص ٥٢).
(٣) النحل: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>