للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بها، والله ما كان بي كفر) أي: ما كانت كتابة هذا الكتاب من أجل كفر أصلي كنت عليه (ولا ارتداد) أي: ولا من ردة صدرت مني.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدقكم) لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - علم صدقه بوحي من الله أو بينة شهدت، ولم تذكّر في الحديث أو دلت قرائن الحال على صدقه (فقال عمر: ) -رضي الله عنه - (دعني أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنق) جمعه أعناق، فيه دليل على من وجب عليه القتل يضرب عنقه بالسيف، وأما قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (١) فقيل: فوق صلة، وقيل: بمعنى على، وقيل: أي (٢) فاضربوا الأعناق فما فوقها.

وفيه دليل على استحباب استئذان الإمام في القتل، وأن لا يحد العاصي إلا بإذن الإمام.

وفيه دليل على جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً؛ لأن عمر لما أستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتله لم يقل له: لا يحل لك قتله إنَّه مسلم، بل ذكر أن المانع من قتله كونه شهد بدرًا.

وفيه استشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره.

(هذا المنافق) بالجر بدل من (هذا)، إنما أطلق عليه اسم النفاق لأنه صدر عنه ما يشبه فعلهم، ويحتمل أنه قاله قبل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد صدقكم". أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وإنما عذره النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان متأولًا ولم ينافق بقلبه، بل ذكر أنه ذكر في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم (٣) لا طاقة لهم به فخوفهم بذلك


(١) الأنفال: ١٢.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) في (ر): وأنَّه، والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>