للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن فُرَات) بضم الفاء وتخفيف الراء (بن حَيّان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، ابن ثعلبة العجلي من بني عجل بن لجيم.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله) فصار قتله فرضًا على كل من استطاع قتله من غير تعيين فاعله، وهذا القتل فرض كفاية أو في معناه؛ لأنه [مهم ديني يقصد] (١) الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وهذا حد فرض الكفاية، وإنما أمر بقتله؛ لأنه (كان عينًا) أي: جاسوسًا (لأبي سفيان) وهذا علة للأمر بقتله؛ لأنه حربي دخل دار الإسلام بغير أمان، وفي بقائه مفسدة عامة، فلو أمن الجاسوس مسلم لم يصح أمانه ووجب قتله؛ فإن الإمام صرح بأن شرط الأمان المعقود للحربي أن لا يكون فيه ضرر عائد على المسلمين، ومال الجاسوس إذا قتل يكون فيئًا؛ لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وعند بعض العلماء أنه لمن قتله؛ لأن النبي نفل (٢) سلمة بن الأكوع العين الذي قال النبي فيه: "اطلبوه فاقتلوه"؛ لأنه الذي قتله، رواه البخاري (٣).

(وكان) فوات بن حيان (حليفًا) بفتح الحاء وكسر اللام، تجمع على حلفاء وأحلاف، وهو ما كان عليه الجاهلية من التزام ونصرة (٤) بعضهم لبعض، وأن لا يتخاذلوا، وأن يرث بعضهم بعضًا، وأصله من الحلف التي هي اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقدهم الالتزام، ولعل حلفه


(١) في (ر): متهم وهي تعضد، والمثبت من (ل).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) "صحيح البخاري" (٣٠٥١).
(٤) في (ر): ونصرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>