للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باء موحدة، الضبي، روى (١) له النسائي، وابن ماجه. وثقه النسائي (٢). (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن هُنَيّ) بفتح النون مصغر (بن نُوَيرة) بضم النون مصغر الضبي مقبول (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود.

(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أعفُّ الناس) أي: أكفهم عما لا يحل فعله وأرحمهم بالناس في (قِتْلةً) والعفاف والعفة ترك ما لا يجوز قتله، والقتلة بكسر القاف؛ لأن المراد هنا هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة تعذيبه، فأكثر الناس عهدًا بهذِه الخصال (أهلُ الإيمان) لما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفر.

[٢٦٦٧] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي) يعني: هشام بن أبي عبد الله، واسمه سنبر (عن قتادة، عن الحسن) البصري، روى عن عمران بن حصين (عن الهَيَّاج) بفتح الهاء وتشديد المثناة تحت (بن عمران: أن عمران) بن حصين والده (أبَق) بفتح الباء (له غلام) وفيه أنه لا يقال عبدي بل غلامي وخادمي وفتاي (فجعل لله عليه) هذا من صيغ (٣) النذر الئن قدر عليه ليقطعن يده) وقطع اليد معصية؛ لأنه من المثلة المنهي عنها، وفي الصحيح: "لا نذر في معصية" (٤). (فأرسلني) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه لا يجوز


(١) ساقطة من (ر).
(٢) انظر: "تهذيب الكمال " ١٢/ ٣٥٠.
(٣) في (ل)، (ر): منع، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٤) مسلم (١٦٤١)، والبخاري (٦٧٠٠) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>