للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: هو النكال، وإذا نهي عن المثلة ففعلها معصية، وفي الصحيح: "لا نذر في معصية الله". فلا يصح نذر المعصية.

وإذا قلنا أن نذر المعصية لا يصح فالأحسن أن لا يفعل المعصية المنذورة وهو قطع اليد هنا، وإذا لم يفعله فلا تلزمه الكفارة على المشهور.

وفيه قول عن الربيع أنها تلزمه، واختاره البيهقي للحديث الذي رواه أبو داود: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (١).

وقد اكتفى سمرة -رضي الله عنه- على عدم صحة النذر لكونه منهيًّا عنه.

وروى حديث الباب أحمد في مسنده (٢) وذكر البعثة، ولفظه: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فأفاد أن قوله: كان يحثنا علي في خطبته، وأصل الحديث في البخاري في غزوة عكل (٣). قال: (فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) وفي هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على معنى السؤال بالنص الوارد فيه من غير تعرض للمعنى، وهو أقوى في الردع عن فعله وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى؛ فإنه بصدد المعارضة.


(١) سيأتي في الأيمان والنذور.
(٢) "مسند أحمد" ٤/ ٤٢٨.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>