للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١)، وللحديث الآتي: " اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا .. ".

[٢٦٧٠] (حدثنا سعيد (٢) بن منصور) بن شعبة (حدثنا هشيم) (٣) بن بشير (حدثنا الحجاج) (٤) بن أبي عثمان (حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب) الفزاري (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقتلوا شيوخ المشركين) استدل به على جواز قتل الشيخ إذا لم يقاتل، وهذا هو الصحيح، والثاني: لا (٥) يقتل؛ للحديث المتقدم: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا". قال ابن المنذر (٦): لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب (واستبقوا شرخهم) أي: اتركوهم باقين (٧) بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء ثم خاء معجمة، جمع شارخ كطير وطائر، وهو من لم ينبت من الصبيان، وألحق المجنون بالصبي كما ألحق الخنثى بالأنثى.

قال أبو عبيد (٨): فيه قولان:

أحدهما: أنه أراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد الذين فيهم القوة على


(١) التوبة: ٥.
(٢) و (٣) و (٤) رمز فوقها في (ل): (ع).
(٥) ساقطة من (ر).
(٦) "الإقناع" ٢/ ٤٦٤.
(٧) بعدها في (ل) كلمتان غير واضحتين ولعلهما: في رواية: استحيوا. ومكانها بياض في (ر). وهي في الترمذي (١٥٨٣)، وأحمد ٥/ ١٢.
(٨) "غريب الحديث" لابن سلام ٣/ ١٦ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>