للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب كراهية حرق العدو بالنار

[٢٦٧٣] (ثنا سعيد بن منصور، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) بكسر الحاء المهملة ثم زاي (عن أبي الزناد) واسمه عبد الرحمن (عن محمد بن حمزة) بالحاء المهملة (الأسلمي، عن أبيه) حمزة بن عمرو (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرَه) بتشديد الميم، أي: جعله أميرًا (على سرية) تقدم ذكر السرية (قال: فخرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانًا) قيل: هو هَبَّار -بفتح الهاء وتشديد الموحدة وبالراء- ابن الأسود، رواه علي ابن حرب في "فوائده"، وقد أسلم، وله حديث عند الطبراني، وآخر عند ابن منده (فأحرقوه بالنار) رواية (١): نافع بن عبد القيس.

قال ابن بطال (٢): معنى الحديث أن الأمر بالتحريق للندب لا للإيجاب، قال الرافعي (٣): يجوز للإمام إذا حاصر الكفار أن يشدد عليهم بالتحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم والتغريق بإرسال الماء.

(فوليت فناداني) رواية البخاري (٤) من حديث أبي هريرة قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار" (فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه) فيه نسخ السنة بالسنة، ويحتمل أن يكون من باب النسخ قبل التمكن (ولا


(١) صرح به ابن حبان في "صحيحه" (٥٦١١).
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ١٧٢.
(٣) لم أقف على هذا الكلام للرافعي، وإنما وقفت عليه من كلام النووي كما في "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٤٤.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>