للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث في آخر الكتاب (١).

استدل به على أنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في الإحراق بالنار الجراد والقمل وغيرهما لهذا الحديث، وكذا قتل النمل بغير الإحراق لا يجوز عند الشافعي لرواية أبي داود: نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٢). وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعها (٣).


(١) سيأتي برقم (٥٢٦٨).
(٢) سيأتي برقم (٥٢٦٧) من حديث ابن عباس.
(٣) انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي ٥/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>