للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومئ به، بل يصرح به ويظهره، وإنما قيل له خائنة الأعين لأنه يشبه الخيانة، ومن حيث إنه يخفى. قال: ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.

واستدل صاحب "التلخيص" بتحريم خائنة الأعين على أنه لم يكن له أن يخدع في الحرب، وخالفه المعظم على ما اشتهر أنه كان إذا أراد سفرًا وَرى بغيره. انتهى.

وقد عد تحريم خائنة الأعين من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-، وظاهر الحديث أنه ليس مختصًّا به دون الأنبياء، بل من خصائصه وخصائص كل نبي ومرسل.

(قال أبو داود: وكان عبد الله) يعني: ابن سعد بن أبي سرح (أخا عثمان) بن عفان (من الرضاعة) أرضعت أمه عثمان (وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه) أروى بنت كريب بن ربيعة العشمية (وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر) فإذ ينصرف للماضي كقوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (١)، ويحتمل أن تكون للتعليل. أي: لأجل أنه يشرب الخمر، ومن معناها التعليل لقوله تعالى: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ} (٢) وفي بعض النسخ: أنّى شرب الخمر. بفتح الهمزة وتشديد النون.

وشرب الوليد الخمر جاء حديثه في مسلم (٣) عن حصين بن المنذر


(١) التوبة: ٤٠.
(٢) الزخرف: ٣٩.
(٣) "صحيح مسلم" (١٧٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>