للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهملة، وتشديد الموحدة.

(عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (في فداء أسراهم) بفتح الهمزة والقصر، وأسرائهم بضم الهمزة والمد لغتان قرئ بهما في السبع (١) (بعثت زينب) بنت رسول الله (في فداء أبي العاص) لقيط، وقيل: هشيم بن الربيع بن عبد العزى بن [عبد] (٢) شمس بن عبد مناف، ابن خالة زينب فإن أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة لأبيها وأمها. -قال الدارقطني: فخديجة خالته- ختن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أصيب في الأسرى يوم بدر فكان بالمدينة عند رسول الله، وكان الإسلام قد فرق بينهما -حين أسلمت- وبين أبي العاص (بمال، وبعثت فيه بقلادة لها) فيه جواز لبس المرأة القلادة والعنبر والسوار ونحو ذلك من أنواع الحلي، وجواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت بالغة بغير إذن وليها (كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص) حين بنى عليها، فيه إيثار المرأة بنتها عند زواجها ببعض قماشها وحليها (قالت: فلما رآها رسول الله) عرفها و (رق لها رقة شديدة) لأنه كان رقيق القلب على الأجانب، فكيف على ابنته؟ .

(وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها) الذي استجار بها، فيه جواز المن على الأسير بغير مال إفداءً بأسير أو عوض، واستشارة القوم في تخلية سبيله (وتردوا عليها الذي لها) وعليه ماله الذي قد أصبتم له،


(١) انظر: "الحجة للقراء السبعة" ٢/ ١٤٣.
(٢) من مصادر الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>