للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى، كما أن نزلت وأنزلت بمعنى.

قال الخطابي: وفي الكلام إضمار الرد كأنه قال: من أصاب شيئًا (١) (بشيء من هذا الفيء) فأمسكه ثم رده إليهم (فإن له به علينا به) أي: بكل فريضة يردها عليهم، أي: بسببه عوضا عنه (ست فرائضَ) جمع فريضة وهي الناقة الكبيرة، وهي الفارض، قال الله تعالى: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} وقد فرضت الناقة فهي فارض وفارضة وفريضة إذا كبرت وأسنت، وتكون هذِه الفرائض فرضًا علينا نقوم به.

وفيه دليل على جواز بيع الرقيق بالحيوان من الإبل وغيرها متفاضلًا. وقد صحح الترمذي النهي (٢) عن بيع الحيوان بالحيوان (٣).

ويجمع بينهما أن النهي لا يرد ريعه إلى النسبة في الربويات متفاضلًا، وهنا جوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم إلى تجهيز الجيش، ومصلحة تجهيز الجيش أرجح من مفسدة بيع الحيوان، ونظير هذا لبس الحرير للحرب.

(من أول شيء يُفيئه) بضم أوله أيضًا (الله تعالى علينا، ثم دنا) أي: قرب (يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعير) من تلك الأبعرة (فأخذ وَبَرَة) بفتح الباء وهي الواحدة من شعر الإبل تحقيرًا لأمرها (من سنامه) جمعه أسنمة.

(ثم قال: يا أيها الناس) يعني: المؤمنين (إنه ليس لي من هذا الفيء) الحاصل (شيء، ولا هذا) الذي بين إصبعي (ورفع إصبعيه) بالوبرة (إلا


(١) "معالم السنن" ٢/ ٢٩١.
(٢) زيادة من (ل).
(٣) "سنن الترمذي" (١٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>