للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقام رجل في يده كُبَّة) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة، وهو ما يكبب (من شعر) مغزول، وقد يكون من وبر أو صوف، تقول: كببت الغزل إذا جعلته كببًا (فقال: أخذت هذِه) من الغنيمة (لأصُلح بها بَرذعة لي) بفتح الباء قال ابن سيده: وأخطأ من كسرها؛ لأنه اسم آلة، وإنما تكسر الآلة إذا كان أولها ميمًا وفتح الذال المعجمة، وحكى الأزهري (١) عن بعضهم إهمالها: وهو الحلس المحشو الذي تحت القتب، ويكون للبغل والحمار (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمّا ما) كان (لي ولبني المطلب) أي: وبني هاشم فإنهما شيء واحد (فهو لك) أي: لآخذ الكبة، وفي حديث آخر: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم" (٢).

واختلفوا في هذا العطاء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي (٣) ومالك (٤): هو من خمس الخمس وهو سهمه الذي جعله الله له من خمس الخمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستأذن الغانمين في هذِه العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم؛ لأنهم ملكوها بالاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس؛ لأنه مقسوم على خمسة فهو أقل من خمس الخمس، ونص أحمد بن حنبل (٥) على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من


(١) انظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٥٧.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ١٨٤، والنسائي في "السنن" ٦/ ٢٦٢.
(٣) "الأم" ٢/ ٨٤.
(٤) انظر: "التمهيد" ١٤/ ٥٤.
(٥) انظر "المغني" ١٣/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>