للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهاد دون إذنهما (١).

(فبعث) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.

فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (٢) حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.

وفيه دليل على جواز فداء الرجال بالنساء.

* * *


(١) في الأصول: وهذا أحد. والمثبت من "المغني" ١٣/ ١١١.
(٢) انظر: "المبسوط" ١٠/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>