للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء، أي: أرسَل الماء الذي في يَده ويَدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ مَسَحَ) فإن المَسْح لا يكون إلا بالبَلل إذ لو فعَل ذلك بالغرفة لكانَ غسْلًا.

(رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ) كما تقدم (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرى مِنَ المَاءِ فَرَشَّ) مِن الماء (١). قال ابن حجر: أي سَكبَ (٢) الماء قليلًا قليلًا إلى أن صَدف عليه مُسَمى الغسل (٣).

[وَسكبه عليه] (٤) حَتى يستَوعب العضو (عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى وَفِيها النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا) المراد بالمَسْح إسَالة الماء عَلى الرجْل قليلًا قليلًا حتى يستوعبه (بِيَدَيْهِ يَدٍ) بالجر علي البدَل (فَوْقَ القَدَمِ) وفي رواية الخطيب: فوق النَعل وهو الموَافق لقَوله بَعدهُ (وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ) قال ابن حجر: قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل عَلى التجوز عَن القدَم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشَام بن سَعد لا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالفَ (٥). يَعني الرِّوايات الصَّحيحة، ومَما يَدل على أن المراد بالرش الغسْل روَاية البخاري: ثم أخذ غرفةً مِن مَاء فرش على رجله اليُسرى حتى غسلها (٦)، وروى الطبراني في "الأوسَط": وتناول الماء بيده اليُمنى فرش على قَدَميه فغَسَلهما (٧). ذكرهُ مِن روَاية جَابر.


(١) ليست في (د، م، ل).
(٢) في (ص، س): سلب.
(٣) "فتح الباري" ١/ ٢٩١.
(٤) في (ص، ر، ل، س): وسله.
(٥) "فتح الباري" ١/ ٢٩١.
(٦) "صحيح البخاري" (١٤٠).
(٧) "المعجم الأوسط" (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>