للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - قال) يوم حنين كما في رواية أحمد (١) (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويلتزم شرائع الإسلام. ومنها (فلا يركب) بالجزم، رواية أحمد: "فلا يحل له أخذ" (دابة) فرسًا، أو بعيرًا، أو بغلًا، أو حمارًا (من فيء المسلمين) أي: ولا من غنيمتهم. وفيه دليل على أنه لا يجوز ركوب شيء من دواب المغنم، فإن وطئ فلا حد عليه عند الجمهور (٢) خلافًا لمالك وموافقة قول القديم للشافعي في وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ووجه المذهب أنه له فيها ملكًا وشبه ملك، فيندفع الحد ويعزر إن كان عالماً بالتحريم وإن كان جاهلًا لقرب عهده بالإسلام فينهى عنه ويعرف الحكم.

(حتى إذا أعجفها) أي: أهزلها، يقال: عجف الشيء بفتح الجيم وكسرها وضمها إذا هزل عن ابن القطاع (٣) (ردها فيه) الرد إلى المغنم ليس بمنهي عنه، بل هو متعين وإنما النهي عن إعجافها بكثرة استعمالها (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الياء والباء (ثوبًا) وفي معناه لبس العمامة والخف والنعل وغير ذلك (من فيء المسلمين) أو غنيمتهم (حتى إذا أخلقه) أي: أبلاه من كثرة الاستعمال (رده فيه) حين كره لبسه.

* * *


(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٠٨.
(٢) انظر "المغني" ١٢/ ٣٤٤.
(٣) "الأفعال" ٢/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>