للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيخمس قسم منها على خمسة أسهم، لكن اختلف في تخميس أشياء منها سلب القاتل، وأكثر أهل العلم لا يخمس، ومنها إذا قال الإمام: من أخذ منها شيئًا فهو له.

(ويقسمه) عليهم فيخمسه لخمسه وأربعة الأخماس وخمس الخمس للنبي - صلى الله عليه وسلم - يصرفه. (فجاء رجل) يومًا (بعد ذلك) أي: بعد النداء والقسمة (بزمام) وهو الخيط الذي يشد في الحلقة يجعل في أحد جانبي المنخرين ثم يشد في طرفه المقود، وقد يسمى المقود زمامًا (من شعر، فقال: يا رسول الله) أكان (هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة؟ فقال) له: (أسمعت بلالاً ينادي ثلاثًا؟ ) فيه إشهار النداء في الركب أو البلد ليرد من عنده شيء لغيره أو له شريك فيه أن يرده لمالكه أو لمن يرده إلى مالكه، فيدخل فيه النداء بإنشاد الضَّالة وتثليث النداء إذا احتيج إلى ذلك.

(قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ ) حين سمعت النداء (فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به) يحتمل أنه تأكيد للضمير المستتر، ويحتمل تقديره: كن أنت الذي تجيء به فحذف الموصول، وهذا كالمستثنى من الحديث الآتي: "من اعتذر إليه فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس". وكن بضم الكاف وإسكان النون، كذا في أبي داود، ويحتمل تقديره: كن على إثمك إلى يوم القيامة، وفي رواية أظنها لابن حبان: فقال: كلا (١).


(١) ذكرها ابن الأثير في "جامع الأصول في أحاديث الرسول" (١٢١٣)، كذا ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٧٣٣؛ لكني لم أقف عليها عند أحد من أصحاب "السنن" والمسانيد وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>