للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم نسخ، إلا أن يقال: لم يبلغهما النسخ وهو خلاف الظاهر، وممن أثبته أنه كان في مبدأ الأمر الشافعي -رضي الله عنه -.

وقال ابن خواز منداد (١): إن أبا بكر وعمر ضربا الغال وأحرقا متاعه. وعلى كل تقدير فعند الشافعي ومالك وأبي (٢) حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه، بل يؤخذ منه ما غله إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، ويجعل في المغنم، وعوقب بالتعزير إن كان عالمًا بالنهي.

(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحْر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة القطان، حافظ (عن الوليد) بن هشام (ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه) من الغنيمة.

(وحدثنا به الوليد بن عتبة) الدمشقي (وعبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نَجْدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) نسبة إلى حوط من قرى حمص (منع سهمه).


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٤/ ٢٦٠.
(٢) في الأصل: أبو. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>