للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء على العضو المغسُول وإسْباغ الوضُوء (عَلَى صَدْرِهِ) فيه طَهَارة الماء المُستعمل في الوضوء والغُسْل والتراب المتَيمم به (فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ) بِفَتح أوله وكسر ثالثه.

(بَينَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ) فيه حجة عَلى فضيلة (١) الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو الأظهَر مِنْ مَذهَب الشافعي كما نص عَليه في البويطي (٢)، ثم الأصح عَلى قول الفصل أنهُ يمضمض بغَرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثًا حَتى لا ينتقل من عضو إلا بَعد كمال ما قبله.

والثاني: بست غرفات يمضمض بثلاث غرفات ويَستنشق بثلاث؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ورواهُ الطبراني مِن هذا الوَجه الذي أخرجهُ أبُو داود، وقال: عَن جَده كَعب بن عَمرو أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمَضمض ثلاثًا واستنشق (٣) ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جَديدًا (٤) وهذا أظهر في المقصود.

* * *


(١) في (د، س، ل، م): أفضلية.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" ١/ ١٠٧.
(٣) في (ص): يستنشق.
(٤) "المعجم الكبير" ١٩/ ١٨٠ (٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>