للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ (١) أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.

(عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً) وكذا ثَبت لمُسلم وفي روَاية للبخاري، وأكثر روايَات البخاري بإسْقاط لفظة: (ماء) وقد اختلف رواة "الموطأ" في إسقاطه.

(ثُمَّ لْيَنْثُرْ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب "الموطأ" (٢) انتهى. وسبق كلام "النهاية" بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر (٣) بألف مقطوعَة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونهُ، والصوابُ بألف وصل (٤).

وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق (٥)، وأبي عبَيد (٦)، وأبي ثور (٧)، وابن المنذر (٨) أن يقول به (٩) في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر


(١) في (ص، م): بن.
(٢) "فتح الباري" ١/ ٣١٦.
(٣) في (ص، س، ل، م) فانتثر. والمثبت من "النهاية".
(٤) "النهاية" (نثر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١١).
(٦) "الطهور" ١/ ٣٣٧.
(٧) "المغني" ١/ ١٦٦.
(٨) "الأوسط" ١/ ٣٧٩.
(٩) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>