للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في "الكافي".

(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل (١) أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي (٢)، ونصنع لهم الطعام.

(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (٣)، من قولك: قام بأمر كذا (٤) (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.

(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.

قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (٥).

زاد الماوردي في الحكاية عنه (٦): وللعبيد، والصبيان، والمجانين،

وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله عليه السلام: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"


(١) في (ر): النبل، والمثبت من (ل).
(٢) سبق برقم (٢٥١٣).
(٣) ساقط من (ر).
(٤) ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِن بفتح القاف وكسر القاف أي: حقيق، وجدير، فلينظر:
(٥) "المفهم" ٣/ ٦٨٧.
(٦) "الحاوي" ٨/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>