للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأربعة التي لهم، فلا يفضل أحد منهم على أحد إلا في شيئين:

أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل، وهو بالنص والإجماع، ولكن اختلفوا في كيفيته:

فمذهب الشافعي (١) وجمهور العلماء (٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، وعند أبي حنيفة: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد (٣)، وسبقه إليه أبو موسى الأشعري (٤).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب.

اله، وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل.

ووجه هذا الاحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر، وهو كثير الوهم، أخو المصغر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر: للفارس سهمين وللراجل سهم (٥) ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه فقال: للفارس أو للفرس.

قال الشافعي (٦) -رضي الله عنه -: كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين،


(١) "الأم" ٤/ ١٤٤.
(٢) انظر "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٨٣.
(٣) "الأصل" ٢/ ١٧٨.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٣٨٥٧).
(٥) أخرجه البيهقي في "سننه" ٦/ ٣٢٥.
(٦) وهذا في القديم كما ذكر البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>