للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: ثلث (١) أربعة أخماسها أو ربعها، وقيل: المراد ثلث الجميع أو ربعه، وقيل: المراد ثلث خمس الخمس أو ربعه، ويجوز الزيادة عن الثلث والنقصان عن الربع بالاجتهاد على مذهب الجمهور، وقال مكحول - أحد رواة الحديث - والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث (٢).

(والثلُث بعد الخمُس إذا قَفَل) أي: رجع، والقفول الرجوع من السفر. وقد ذكر البيهقي له سندًا (٣) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، أخبرنا محمد بن عائذ قال: حدثنا [القاسم بن جميل] (٤) قال: حدثنا العلاء ابن الحارث [أبو] (٥) وهب، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكان معاوية بن أبي سفيان (٦) يُؤَمّر حبيب بن مسلمة على الدروب، وكان إذا قدّم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس، وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس (٧).

ورواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عنه، عن سفيان [بن عيينة] (٨)، عن يزيد بن يزيد بن جارية (٩)، عن مكحول دون


(١) في (ر): إن.
(٢) انظر "شرح السنة" للبغوي ١١/ ١١٥.
(٣) "معرفة السنن والآثار" (١٢٩٦٥).
(٤) في (ر): القاسم بن حميد، وفي "معرفة السنن والآثار": الهيثم بن حميل.
(٥) في (ر): ابن.
(٦) زيادة من (ل).
(٧) "معرفة السنن والآثار" (١٢٩٦٦).
(٨) زيادة من (ل).
(٩) في "معرفة السنن والآثار": جابر، وهو الصحيح فلم أقف على يزيد بن يزيد بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>