للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البلد، فإنهم لا يردون على الجيش شيئًا. قاله المنذري.

(على قاعدهم) أي: على القاعدين الذين كانوا عونًا له على الخروج في السرية وهو في العسكر الذين ظهرت منهم العسكر مما حصل له من الغنائم، وعليه بوب المصنف: باب (١) في السرية ترد على أهل العسكر.

وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب (٢): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية" (٣).

(لا يقتل مؤمن بكافر) سواء كان له عهد وذمة أو لا. وخالف أبو حنيفة في الذمي فقال: المسلم يقتل بالذمي دون المعاهد. ومعنى الخبر عنده: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (ولا ذو عهدة في عهده) بكافر حربي، إذ هو يقتل بالمعاهد، وقال الشافعي: الكافر يعم الذمي وغيره، فما الفرق؟

واعترض أبو داود على ذلك فقال: ليس هذا الجواب بقوي (٤)، إذ عموم حديث لا يمنع من تخصيص آخر، ولكن الأقوى أن يقال: أمرنا بقتال أهل الحرب، فلا يظن أحذ (٥) أنه يجب علينا فيهم القود فيحتاج إلى تقييد.

قال ابن الرفعة: وما ذكره من الجواب صحيح دون الاعتراض.


(١) في (ر): كانا. والمثبت المناسب للسياق.
(٢) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمة، انظر: "شرح الزركشي" ٦/ ٥١٦.
(٣) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمتين.
(٤) في (ر): يقوى.
(٥) في الأصلين: أحدًا، والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>