للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما قاله الجمهور أن المال الذي يؤخذ في دار الكفار على هيئة اللقطة أنه غنيمة يحضره الآخذ إلى أمير الجيش، ولا يختص به الآخذ، وهذا إذا علم أنه للكفار، فإن كان هثاك مسلمون أو أمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه.

وقال الإمام والغزالي (١): المأخوذ على هيئة اللقطة هو من أخذه بناء على أن المسروق من أخذه. هكذا قاله الرافعي والنووي (٢)، وتعقبه ابن الصلاح، وقال: هذا موقع الغلط، وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، وهي أنه إن وصل إليها الآخذ بقتال المسلمين لهم فهو غنيمة، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفًا من غير قتال فهي فيء، وإلا فغنيمة.

(فقسمها) أي: قسم الدنانير (بين المسلمين) كما يقسم الغنيمة، وأما الصرة وهي الخرقة المصرور فيها الدنانير فلم يذكر قسمتها؛ إذ لا قيمة لها، وما ذكرته من الصرة هو الظاهر في الرواية، وأما الجرة من الجرار الخزف فبعيد؛ لأن غالب الناس لا يقدر على حملها لثقل الذهب، إلا أن يحمل قوله: فيها دنانير. على أن فيها بعض دنانير، وهذا خلاف الظاهر، وظاهر قوله: فقسمها بفاء التعقيب يدل على استحباب مبادرة الأمير إلى قسمة الغنيمة في بلاد الكفار إذا لم يكن عذر، كما إذا خافوا كرة العدو، ولا يؤخرها إلى أن يقسمها الإمام الذي ولاه في بلاد الإسلام، كما اتفق فيما غنمه المسلمون في غزوهم في سنة تسع وعشرين وثمانمائة، حيث


(١) "نهاية المطلب" ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤، "الوسيط" ٧/ ٣٢.
(٢) "الشرح الكبير" ١١/ ٤٢٥، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>