للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسقط بالإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، والصحيح لا تسقط (١).

(فإن كان في نفسك) يحتمل أن تكون كان هنا تامة، وهي التي يكتفى بمرفوعها، وهي تفيد التقدير للشيء، وتقدر بثبت، أي (٢): فإن ثبت في نفسك بعد الرجوع (الذي) ثبت (في نفسك الآن) من الإسلام (فارجع) إلينا، فإنه خير. (قال: فذهبت) إليهم فبلغتهم الجواب (ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت) يحتمل أن المراد: أظهرت الإسلام وتلفظت به؛ فإن مجرد التصديق بالقلب لا يكفي، بل لابد من الإقرار باللسان؛ لأن القول مأمور به كالعقد؛ لقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" (٤). فلابد من العقد والقول، وعلى هذا فالتلفظ شرط، لا ركن.

(قال بكير) بن الأشج: (فأخبرني) الحسن (أن أبا رافع كان قبطيًّا) القبط، بكسر القاف، نصارى مصر.

(قال أبو داود: هذا) يعني: رد من جاء من الكفار إلى دار الإسلام وأسلم أو أراد الإسلام إليهم (كان في ذلك الزمان) أي: زمن مهادنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشًا عام الحديبية (فأما اليوم) فقد أظهر الله دين الإسلام على الدين كله وأعزه (فلا يصلح) رد المسلم بعد أن شرطت إن أزد في المدة التي ماددتهم عليها أن أرد من جاءني منهم مسلمًا.


(١) انظر: "الوسيط" للغزالي ٧/ ٤٦، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٩٣.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) البقرة: ١٣٦.
(٤) البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>